موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة
Printed page ٦١١
١٠-
بَاب أَعمار هَذِه الأُمَّةِ
٢٤٦٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْحسن بن عَرَفَة حَدثنَا الْمحَاربي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ من يجوز ذَلِك". قَالَ ابْن عَرَفَة أَنا من ذَلِك الْأَقَل.