نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
جـ: مثل كفارة اليمين المبينة في قوله تعالى ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ … أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (١).
س: رجل آلى من زوجته شهرين وبعد شهر أراد أن يتصل بها بعد شهر، فهل عليه كفارة ويتصل بها أم عليه كفارة ويواصل الشهر الآخر؟
جـ: يخرج الكفارة ثم يتصل بها وان كان قد اتصل بها فيخرج الكفارة ولا يواصل الشهر الثاني، فالكفارة تكفي.
س: إذا كان للزوج أكثر من زوجة فآلى على إحداهن لمدة ما، فهل يأثم على إيلائه على زوجة دون الأخرى؟
جـ: نعم، يأثم لشيء آخر وهو أنه يجب عليه أن يعدل بين زوجاته لقوله تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢) وقوله تعالى ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣) ولحديث (إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ) (٤).