Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني لم يقل بوجوب زكاة المستغلات إلا الهادوية

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٥٤١

الباب الرابع: زكاة النباتات

• وجوب زكاة النباتات في كل ما أنبتته الأرض

• نصاب زكاة الحبوب خمسة أوسق

• ليس في زكاة النباتات أوقاص

• وجوب الزكاة في الخضروات

• نصاب زكاة البن خمسة أوسق

• وجوب زكاة النباتات في كل ثمرة حين حصادها

• وجوب إخراج عشر القيمة في زكاة القات

• الحنطة هي البر أو القمح

• لا تضم الحبوب إلى بعضها لتوفية النصاب

• وجوب الزكاة في البرقوق واللوز والجوز وسائر ما يخرج من الأشجار المثمرة

• زكاة الأموال الموقوفة مثل زكاة الأموال الحرة

• عدم وجوب الزكاة على عين الأرض إذا لم تكن مزروعة ولا معدة للتجارة

• نصاب الخضروات بما يساوي قيمة نصاب الفضة

• وجوب زكاة الأشجار والثمار من الفواكه والخضروات عشر القيمة أو نصف عشر القيمة

• وجوب الزكاة في غلة الأوقاف والوصايا وبيت مال المسلمين

• زكاة الأموال التي تسقى بالمضخات أو نحوها نصف العشر

• وقت إخراج زكاة الثمار والفواكه عند الحصاد