Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني وجوب زكاة الخمس من الإبل شاة واحدة

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٥٢٩

الباب الثالث: زكاة الذهب والفضة

• زكاة الذهب والفضة مسألة إجماعية

• شروط زكاة الذهب والفضة

• نصاب زكاة الذهب خمسة وثمانون جراماً

• وجوب الزكاة على كل من يملك النصاب

• اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة النقود

• آراء العلماء في زكاة الأحجار النفيسة

• وجوب زكاة حليَّ المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول

• وجوب زكاة حلي المرأة في كل سنة ما دام مكتمل النصاب

• وجوب إخراج زكاة الحلية عن المدة الماضية

• نصاب العملات الحالية في اليمن تقدر بنصاب الفضة

• وجوب الزكاة على الأموال المودعه في البنوك إذا بلغت نصاباً

• لا يجمع الذهب مع الفضة لبلوغ النصاب

• زكاة الباطن هي زكاة الذهب والفضة والتجارة

• اشتراط بلوغ النصاب من الذهب الخالص لوجوب الزكاة

• الذهب والتبر من ألفاظ الذهب الخالص

• تقدر الزكاة بسعر يوم إخراجها

• وجوب الزكاة على الدين المأمول إرجاعه

• آراء العلماء في حكم زكاة حلي المرأة

• لا يجب على الزوج أن يزكي عن حلى امرأته وإن تطوع فهو من باب الإحسان

• عدم وجوب جمع زكاة الأم مع زكاة بناتها لتوفية النصاب

• ليس في زكاة الذهب أو الفضة أوقاص

• وجوب الزكاة على كل الذهب المملوك للمزكي

• لا زكاة على لابسي الجنابي الثمينة

• وجوب الزكاة في مال مجموع لمصلحة عامه إذا مضى عليه الحول

• جواز إخراج الزكاة في أي وقت والأفضل في شهر رمضان الكريم

• لا زكاة على سيارة مستخدمة لأغراض شخصية

• وجوب إخراج زكاة التجارة بسعر يوم إخراج الزكاة لا بسعر الشراء