Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني وجوب ستر العورة في الصلاة

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٢٠٤

س: ما هو الحد لعورة الرجل والمرأة في الصلاة؟

جـ: عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، ويجب عليه ستر السرة والركبة، والدليل على ذلك مداومة الرسول ﷺ على ستر ذلك وفعله في الصلاة، وقد قال رسول الله ﷺ (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) (١) أما حديث أنس ﵁ في حسر فخذالرسول ﷺ بلفظ (ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ (٢) فإن ذلك في غير الصلاة على أنها حادثة فعليه لا يدري على أيِّ وجه وقعت، أما المرأة فجميع بدنها عورة في الصلاة ما عدا وجهها وكفيهالحديث ابن عمر ﵁ عند البخاري أن النبي ﷺ قال: (لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفاز) (٣) ولو كان الوجه والكفين من العورة في الصلاة لما