Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني من يسمح بدخول الرجال الأجانب إلى بيته والجلوس مع أهله متساهل وعاص لله تعالى

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٥٢١

الباب الثامن: القصاص

وجوب الدية لا القصاص في قتل الخطأ

جواز الرجوع عن التنازل عن الدية

قتل الصبي أو المجنون قتل خطأ والدية على عاقلة الصبي أو المجنون

اختيار وزارة العدل في اليمن الآن لزوم قتل القاتل عمداً والممسك معه

إذا اجتمعت قبيلة على قتل امرأة بكر بتهمة الزنا فيقتلون بها جميعاً ما عدى الأب

من أراد قتل زيد عمداً فقتل عمراً فحكمه قتل عمدٍ لأنَّ كليهما قتل نفس محترمة

القصاص لا يسمى حداً

لا يقتل الأصل بالفرع

سقوط حق المطالبة بالقصاص بتنازل واحد من الورثة عن القصاص

جواز قتل الرجل بالمرأة والعكس

سقوط القصاص بعفو أحد الورثة سواءً كان من الرجال أو النساء

لا يقتل حر بعبد

إهدار القصاص في حالة إثبات القاتل أن قتله للمقتول كان دفاعاً عن نفسه

لا بدَّ لقتل القاتل من صدور حكم شرعي تجنباً للفوضى وكثرة القتل

إجراء محاكمة القاتل بالقصاص بعد ضمان نصيب القصار من الورثة من الدية

تحريم مساعدة القاتل على الهروب من وجه العدالة

لا يجوز قتل المسلم بالكافر

ترتب ثلاثة حقوق على القتل العمد حق الله تعالى وحق أولياء المقتول وحق المقتول نفسه

جواز القصاص في الأعضاء والجروح

نَسخت الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ حديث ((أن رجلاً قتل مائة نفس))

آية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ مخصصة لآية ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

قبول توبة القاتل إذا سلم نفسه للقصاص