Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني الكافر الذمي هو الذي يسلم الجزية للدولة الإسلامية

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٥١٥

س: ما حكم الذي ينتسب إلى اليهود ويفضل نسبهم على نسبه؟

جـ: من انتسب إلى غير أهله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا إذا اعتنق اليهودية فهو مرتد لحديث (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) (١).

س: ما الحكم فيمن يقول أن دين مسيلمة أفضل من دين محمد ﷺ من باب المزاح أو يقول إن الصلاة ثقيلة؟

جـ: يعزر فقط.

س: رجل عند نزول المطر أدى المطر إلى تحطيم الزرع فقال هذا الرجل إن الله قد مات ولم يبق إلا ابنه، فما الحكم؟

جـ: هذا يقال عنه إنه مرتد ويستتاب فإن تاب وإلا فيقتل لحديث (مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) وذلك بعد إحضاره إلى المحكمة ليحاكم على كلامه هذا.

س: هل سبُّ الصحابة داخل في سب الرسول وما حكم من يسبُّ الصحابة؟

جـ: الذي يسبُّ الصحابة يسمى فاسقاً منافقاً وعلى الحاكم أن يحكم بتأديبه وتعزيره لقوله تعالى ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ … أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٢) ولحديث (لَا تَسبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ) (٣)

س: الحديث (مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ (٤) استدل به الشوكاني على كفر الكاهن ولماذا لم يستدل به على كفر من أتى الكاهن أو العراف مع أنه يقول بكفر من يقطع الصلاة عملاً بحديث (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَر) (٥)؟