Skip to content

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء الغصب والهبة والوصية المبحث الخامس: حكم الوصية الى الرجل والمرأة

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري

Printed page ٢٢٥

الذي أوقف بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر" وإسناده صحيح. وهذا فعل من أمير المؤمنين ﵁ لم يعارض آية ولا حديثاً فيكون، سنة خاصة وأنه لم ينقل خلافه عن أحد من الصحابة.

٢- أن المرأة من أهل الشهادة فأشبهت الرجل ١.

واستدل عطاء لما ذهب إليه بأن المرأة لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون٢.

وأجاب ابن قدامة عن هذا الاستدلال بأن القضاء يعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصية ٣.

الترجيح:

وبناءً على ما تقدم يظهر لي أن الراجح قول الجمهور، وبهذا يتضح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في جواز الوصية إلى كل منهما إذا تحققت فيه باقي الشروط اللازمة للموصى إليه، والله أعلم.

End of the book