Skip to content

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء الغصب والهبة والوصية المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري

Printed page ٢٢١

٢- قوله تعالى: ﴿ِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ ١ أي: إلا أن تعفو المطلقة قبل الدخول عن النصف الذي يجب لها من صداقها، وهذا من قبيل الهبة ٢.

٣- عموم حديث ابن عمر وابن عباس السابق الذي شبه فيه العائد في هبته بالكلب وحديث ابن عباس المصرح بالنهي عن الرجوع في الهبة ٣.

٤- ما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة ﵂ "أنه لما ثقل النبي ﷺ استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها ٤". ساقه البخاري في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. وقال ابن حجر: ووجه دخوله في الترجمة أن أزواج النبي ﷺ وهبن لها ما استحققن من الأيام ولم يكن لهن في ذلك رجوع أي فيما مضى وإن كان لهن الرجوع في المستقبل ٥.

أدلة القول الثاني:

١- ما روى عبد الرزاق بإسناده عن عمر ﵁ قال: "كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت" ٦. قال ابن حجر: إسناده منقطع ٧.