الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء
Printed page ٢٠٠
في ترتيبها بين الأولياء، هذا ما ذهب إليه الاصطخري من الشافعية وبعض الحنابلة١.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١- قالوا لا ولاية للأم على مال صبيها قياساً على ولاية النكاح ٢.
٢- أنه ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال ٣.
٣- ولأن قرابة الأم لا تتضمن تعصيباً، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال٤.
أدلة القول الثاني:
١- ما روى البيهقي في سننه أن عمر ﵁ أوصى بالنظر في الوقف الذي أوقفه بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر ٥.
قال الألباني: إسناده صحيح ٦.
قلت: ذكر صاحب تكملة المجموع أن الإمام أحمد استدل بهذا الأثر٧ ووجه الاستشهاد فيما يبدو لي يكمن في كون المرأة صالحة للولاية على المال