Skip to content

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء الحجر المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم علي مال الصبي

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري

Printed page ٢٠٠

في ترتيبها بين الأولياء، هذا ما ذهب إليه الاصطخري من الشافعية وبعض الحنابلة١.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١- قالوا لا ولاية للأم على مال صبيها قياساً على ولاية النكاح ٢.

٢- أنه ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال ٣.

٣- ولأن قرابة الأم لا تتضمن تعصيباً، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال٤.

أدلة القول الثاني:

١- ما روى البيهقي في سننه أن عمر ﵁ أوصى بالنظر في الوقف الذي أوقفه بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر ٥.

قال الألباني: إسناده صحيح ٦.

قلت: ذكر صاحب تكملة المجموع أن الإمام أحمد استدل بهذا الأثر٧ ووجه الاستشهاد فيما يبدو لي يكمن في كون المرأة صالحة للولاية على المال