الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء
Printed page ١٨٨
السنة فلعل ضعفها أصح، أو لعلها منسوخة كما قال ابن حزم إذ أن أمر النبي ﷺ النساء بالصدقة كان في آخر حياته، أو لعلها تُحمل على أنها لا تتصدق من ماله إلا بإذنه١ كما ذكر ابن قدامة، أو لعل الأمر بالاستئذان فيها مبني على حسن العشرة كما ذكر الخطابي٢ والله أعلم.