Skip to content

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء الحجر المبحث الثالث: حكم تصرف كل من الزوجين في ماله دون أذن الآ خر

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري

Printed page ١٨٨

السنة فلعل ضعفها أصح، أو لعلها منسوخة كما قال ابن حزم إذ أن أمر النبي ﷺ النساء بالصدقة كان في آخر حياته، أو لعلها تُحمل على أنها لا تتصدق من ماله إلا بإذنه١ كما ذكر ابن قدامة، أو لعل الأمر بالاستئذان فيها مبني على حسن العشرة كما ذكر الخطابي٢ والله أعلم.