Skip to content

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء الحجر المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري

Printed page ١٧١

٢- ما روى مسلم وغيره من حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال: "تربت يداك فبِمَ يشبهها ولدها" ١.

فهذا الحديث ناصع الدلالة على أن المرأة تحتلم أي أنه يخرج منها الماء الذي يكون منه الولد والولد لا يأتي إلا من بالغة، وبالتالي يتبين أن ما ذهب إليه بعض الشافعية من عدم اعتبار الاحتلام دليل بلوغ في حق المرأة مردود لقوة أدلة هذا القول ولما تقدم من الإجابة عن دليل القول الأول.

وأما علامات البلوغ التي تختص بها المرأة وتختلف بها عن الرجل فهي:

١- الحيض.

٢- الحبل.

فأما بالنسبة للحيض فلا خلاف بين العلماء أنه من أدلة بلوغ المرأة وأن الفرائض والأحكام تجب به عليها ٢ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

١- ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" ٣ حسنه الترمذي وصححه الحاكم فأوجب عليها