فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
إسكان بعض الأولاد بلا أجرة
!
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ ١٤/٠٣/١٤٢٧هـ
السؤال
لدى والدي أربع شقق أنا وهو نسكن في إحداها، ولي إخوة متزوجون يسكنون في الشقق الباقية بدون أجرة، ولي أخوات متزوجات يسكنّ مع أزواجهن؟ فهل حرام على والدي أن يسكن بعض أولاده دون الآخرين؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن كان إخوانك غير قادرين على استئجار سكن لفقرهم فأسكنهم والدك في الشقق المملوكة له فلا بأس بذلك؛ لكونها من النفقة الواجبة عليه، أما إن كانوا قادرين على أجرة السكن فلا يحل له ذلك إلا برضى جميع أولاده ذكوراً أو إناثاً، فإن رضوا فالحمد لله، وإلا احتسب سكناهم بأجرة يأخذها منهم من غير محاباة؛ لحديث النعمان بن بشير ﵄ قال: أعطاني أبي عطيةً، فقالت عمرة بنت رواحة [والدة النعمان] : لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله؟ قال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ ". قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال: فرجع فرد عطيته. رواه البخاري (٢٧٤٧) .