فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
Printed page ١٤/ ٤١٥
الصبغ بالسواد للشاب
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ العادات/الزينة
التاريخ ٩/٢/١٤٢٣
السؤال
ما حكم الصبغ بالأسود للشاب الذي يظهر الشيب في رأسه؟ (على اعتبار أنه شاب فليس هناك تدليس) .
الجواب
لا يجوز ذلك؛ لقوله ﷺ لمّا جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق ﵁ ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً: "غيّروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد" رواه مسلم (٢١٠٢) .