Skip to content

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم تداخل عدة الطلاق والوفاة

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١١/ ٤١٢

تداخل عدَّة الطلاق والوفاة

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة

التاريخ ١٣/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

إذا طُلقت المرأة ومات طليقها وهي لا زالت في العدة فهل عليها عدَّة المطلقة أم عدَّة الأرملة؟

الجواب

إذا كان الطلاق رجعياً وهي لا تزال في العدة فإنها ترث وتعتد بالوفاة، وإن كان الطلاق بائناً ولم يكن المطلق متهماً بقصد حرمانها من الميراث فإنها تستمر على عدة الطلاق ولا ترث، وإن كان متهماً بقصد حرمانها من الميراث فيرجع إلى القاضي للنظر في القضية والحكم بما يظهر له أنه الحق.