Skip to content

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم أخذ الأجرة على الحجامة

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٠/ ٦١

والقول الراجح في المسألة جواز اتخاذ الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها؛ عملاً بفعل النبي ﷺ؛ حيث احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا أو مكروهًا لكان رسول الله، ﷺ، أبعد الناس عنه، أما قوله ﷺ: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ". فإنه لا يدل على التحريم؛ لأن قوله: "خَبِيثٌ". لا يلزم منه التحريم، فقد سمَّى النبي ﷺ البصل والثوم خبيثين، مع إباحتهما.

ومما ينبغي التنبيه عليه أن كثيرًا من أهل العلم ممن ذهبوا إلى جواز أخذ الأجرة على الحجامة يكرهون للحرّ تعلم الحجامة وجعلها مهنةً للتكسب، ويتورعون عن أجرتها؛ لما ورد فيها من الأخبار، ولأن فيها شيئًا من الدناءة ونقصًا في المروءة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.