Skip to content

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨/ ٢٠٦

وإن كفّرت عن عدم الوفاء بهذا النذر، سواء في الصورة المباحة، أو المحرمة فحسن، وكفارته كفارة الحنث في اليمين؛ لأن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى إيجاب كفارة الحنث في اليمين، على ترك الوفاء بالنذر، ولو كان نذر معصية، مستدلين بذلك بما رواه أبو داود (٣٣٢٢) من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال:" ... ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين ... " قال ابن حجر: وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه على ابن عباس، ولما رواه الخمسة (أبو داود (٣٢٩٣) والترمذي (١٥٤٤) والنسائي (٣٨١٥) وابن ماجة (٢١٣٤) وأحمد (١٧٣٠٦)) وحسنه الترمذي من حديث عقبة بن عامر قال: "نذرتْ أختي أن تمشي حافية غير مختمرة، فسألت النبي ﷺ فقال: "إن الله ﷿ لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام".

وقد روي القول بالكفارة عن طائفة من أصحاب النبي ﷺ وهم: ابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب ﵃.