Skip to content

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم دفع الزكاة لآل البيت

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ٣٧١

دفع الزكاة لآل البيت

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ ٠٨/٠٥/١٤٢٥هـ

السؤال

هل يجوز صرف زكاة مالي للفقراء من أعمامي وأخوالي؟ مع العلم أننا جميعاً ننتسب لآل البيت؟ -وجزاكم الله خيراً-.

الجواب

لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ يقول: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" أخرجه مسلم (١٠٧٢) من حديث عبد المطلب بن ربيعة-﵁، فلا يحل لك أن تدفع زكاة مالك لأخوالك، أو أعمامك، وهم من آل البيت، وإنما تدفعها للفقراء من غيرهم. وبالله التوفيق.