Skip to content

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم إمامة المرأة للنساء

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥/ ٤٨٦

إمامة المرأة للنساء

المجيب د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/أحكام الإمامة والائتمام

التاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

جعل البعض من العلماء الذكورة شرطاً للإمامة، ومنعوا بذلك إمامة المرأة للنساء مع أن السيدة عائشة قد أمت النساء كما ورد في بعض الكتب، فما رأيكم وما هو الأرجح والأفضل في هذا الخصوص وما شروطه؟

الجواب

الحمد لله وبعد فإن إمامة المرأة للنساء في الصلاة الفريضة أو النافلة مشروعة على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا كراهة فيها، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة لما ثبت في سنن أبي داود (٥٩١) أن النبي ﷺ أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، ولما ثبت عن عائشة ﵂، كما أشير في السؤال - أنها أمت نساءً في الفريضة أخرجه البيهقي (٣/١٣١) وغيره وصحح إسناده النووي، وجاء ذلك أيضاً عن أم سلمة وغيرها، نفس المرجع.

فإذا تيسر للنساء أن يصلين جماعة كالتراويح فهذا حسن بشرط أن يقتصر الأمر على النساء فلا يطلع عليهم من الرجال الأجانب أحد أو يسمع صوتهن، وتكون من تؤمهن وسطهن لما جاء عن عائشة ﵂، والله أعلم.