Skip to content

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥/ ٤٢٠

الصلاة بالنعال

المجيب د. فهد بن عبد الرحمن المشعل

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصلاة/ صفة الصلاة /مسائل متفرقة

التاريخ ١٨/١٢/١٤٢٢

السؤال

من المعلوم أن الأصل عدم خلع النعلين في الصلاة، ولكن سؤالي هو: هل تجوز الصلاة بهما على الرغم من كونهما قاسيتين بحيث لا يمكن ثني أصابع القدمين عند السجود (أي ملامسة بطون الأصابع للأرض) أم يجب خلعهما لكون الأحذية في وقتنا تختلف عنها في القديم؟

الجواب

من المعلوم أن النبي ﷺ أمر بمخالفة اليهود، وأَذِنَ في الصلاة بالنعال في قوله: " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" رواه أبو داود (٦٥٢) من حديث أوس ﵁ والإذن بالشيء إذن بلوازمه وتوابعه التي لا بد منها، وعلى هذا فلا يلزم المصلي أن يلامس الأرض بأصابعه، بل يكفي وضع أطراف النعلين على الأرض مع ثني الأصابع جهة القبلة ما أمكن (أي أن النعلين تقومان مقام القدمين في جميع هيئات الصلاة) - والله - تعالى - أعلم.