المسكرات والمخدرات
Printed page ٣٣
حد الشرب
...
حد الشارب:
عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ أتى برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال - أنس - وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر. متفق عليه٤.
ولمسلم في قصة الوليد بن عقبة. جلد رسول الله ﷺ أربعين وجلد أبو بكر أربعين. وجلد عمر ثمانين وكل سنة٥.