Skip to content

الموضوعات لابن الجوزي كتاب الصيام

الموضوعات لابن الجوزي

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٩٦

الْكَاذِبَةُ ".

هَذَا مَوْضُوع.

وَمن سَعِيد إِلَى أَنَس كلهم مطعون فِيهِ.

قَالَ يحيى ابْن معِين: وَسَعِيد كَذَّاب.

بَاب مَا يصنع مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَان مُتَعَمدا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِق أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بْنِ شِيرَازَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْحَرْثُ بْنُ عُبَيْدَةَ الْكَلاعِيُّ حَدَّثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْحَضَرِ فَلْيُهْدِ بَدَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ الْمَسَاكِينَ ".

هَذَا حَدِيث لَا يَصح.

وَمُقَاتِل قَدْ كذبه وَكِيع وَالنَّسَائِيّ والساجى، وَقَالَ البُخَارِيّ: لَا شئ الْبَتَّةَ.

وَالظَّاهِر أَن هَذَا الحَدِيث من عمله، على أَن الْحَارِث ضَعِيف.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَأْتِي عَنِ الْأَثْبَات بِمَا لَيْسَ من حَدِيثهمْ.

حَدِيث آخر: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحق أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ صَيَّادِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلا عُذْرٍ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ثَلاثِينَ يَوْمًا، وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ سِتِّينَ [يَوْمًا] ، وَمَنْ أَفْطَرَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ كَانَ

عَلَيْهِ تِسْعِينَ يَوْمًا ".

هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا يثبت هَذَا الْإِسْنَاد وَلا يَصح عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ.

وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لَا يحل