Skip to content

روضة المحدثين ٤١١٠

روضة المحدثين

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩/ ٢٦٠

٤١١٠

- عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ: " أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن فى ضرع ".

** طس قط

(بلوغ المرام ١٦٨/١)

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٨: أخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوى، ورجحه البيهقى.

** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٦٨ _ تعليقا على قوله " رجحه البيهقى " _: أى رجح وقفه، وله شاهد عند أبى بكر بن عاصم عن عمران بن حصين مرفوعا بإسناد يحتج.