Skip to content

الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية الفصل الثانى الوقف وأثره فى الترجيح عند الحنفية ٩ - التسمية عند الذبح

الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية

عزت شحاتة كرار

Printed page ٧٠

٩ - التسمية عند الذبح

قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: ١٢١].

اختلف الفقهاء فى حكم ترك التسمية عند الذبح:

١ - فذهب الشافعية والحسن البصرى إلى أن التسمية مستحبة ومن تركها عامدا أو ناسيا فلا شىء عليه «١» وهى رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وهو قول عطاء وابن عباس وأبى هريرة «٢» وروى عن الشافعى أنه يكره فى التارك عمدا «٣».

٢ - وذهب أبو حنيفة وأصبغ والرواية الثانية للإمام مالك والرواية الثانية للإمام أحمد وقول ابن سيرين وبه قال ابن القاسم حيث قالوا: «التسمية واجبة فمن تركها عمدا لم تؤكل ومن تركها سهوا أكلت «٤» غير أن أحمد وابن سيرين ذهبا إلى أن تارك التسمية ناسيا يحرم أكلها» «٥».

وقد ذكر ابن العربى أن العلماء اختلفوا فى متروك التسمية على ستة أقوال «٦» ولكن هذه الأقوال الستة ترد جميعها إلى القولين المذكورين.