إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار
وقال بعضهم: لا دلالة فيها على المغالاة لأن قوله تعالى ﴿وَآتَيْتُمْ﴾ لا يدل على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر، كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله ﷺ: (من قُتل له قتيل فأهله بين خيرتين … ) (١).
وقد ضعَّف هذه القصة جمع من العلماء، منهم:
(١) البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٣٣).
(٢) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٢٠٩).
(٣) العلامة الألباني في"الإرواء" (٦/ ٣٤٨).
(٤) الصياصنة في "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (٢٤) (ص: ٢٧٠ - ٢٧٢).
(٥) يوسف العتيق في "قصص لا تثبت" (١/ ٢٧ - ٣١).
قلت: وللحديث طرق أخرى كلها لا تصح كما ذكر ذلك العلامة الألباني ﵀.
فائدة: حول المغالاة المهور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) ﵀: والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار، أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي