Skip to content

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار (١٩٤) حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب).

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

محمد بن عبد الله باموسى

Printed page ٢/ ١٦٥

وقال به من المتأخرين: الألباني (١)، وشيخنا الوادعي (٢) -رحمهما الله-.

أدلة القائلين بإباحة دخول الحائض المسجد:

(١) البراءة الأصلية: ومعناها هنا أنه لم يرد نهي ينهانا عن دخول المسجد، وقد قال ﷺ: (أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل).

(٢) مبيت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد في المسجد على عهد رسول الله ﷺ، ولم يرد عنه أنه ﷺ أمرها وقت حيضتها أن تعتزل المسجد. رواه البخاري.

(٣) قول النبي ﷺ: (افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) قالوا: إنما منعت من الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة، فمنعت من الطواف فقط ولم يمنعها ﷺ من دخول المسجد، ولما جاز للحجيج أن يدخلوا المسجد جاز لها أن تدخل المسجد.

(٤) قول النبي ﷺ: (إن المؤمن لا ينجس) متفق عليه.

(٥) مبيت أهل الصفة في المسجد ومنهم من يحتلم وهو نائم.

(٦) مبيت المعتكفين والمعتكفات في المسجد، ومن المعتكفين من يحتلم فيجنب، ومن المعتكفات من تحيض.