Skip to content

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل كتاب النفقات

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

عبد العزيز الطريفي

Printed page ٤٧٨

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤٧٤، ٤٧٥) من طريق بقية نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالساً عند ابن عباس ﵄ إذ سأله رجل: هل للمطلقة ثلاثاً نفقة؟، فقلت: ليس لها نفقة، فقال ابن عباس: أصبت يابن أخي، أنا معك.

وإسناده جيد.

وأخرج سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٦٤ - ط. الأولى) ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٣/٧٠ - ط. الأنوار) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول في المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها: أنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، ويحجان في عدتهما إن شاءتا.

والحجاج هو ابن أرطاة.

وأخرجه سعيد: (٣/١/٣٦٨) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق: (٧/٢٤) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٨٣) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت.