Skip to content

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل كتاب النفقات

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

عبد العزيز الطريفي

Printed page ٤٧٧

قال المصنف (٢/٢٦٩) :

(ولا شيء _ أي من النفقة والكِسْوة والسكنى _ لغير الحامل منهن، البائن والناشز والمتوفى عنها، لمفهوم ما سبق، وأما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة، فقد خالفه علي وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر:

فأخرجه مسلم في "صحيحه": (٢/١١١٨، ١١١٩) وغيره من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفاً من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر ﵁: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة.

وأما أثر علي:

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٨٦ - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً ﵁ قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى.

وإسناده ضعيف، إبراهيم بن محمد لا يحتج به، وأبو جعفر لم يسمع من علي.