Skip to content

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة

حمود بن عبد الله التويجري

Printed page ٢/ ١٨٧

باب ما جاء في الكنز الذي يقتتل عنده أبناء الخلفاء

عن ثوبان ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقتتل عند كنزهم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم» ....." الحديث.

رواه: ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم في "مستدركه"، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه"، وسيأتي بتمامه في ذكر المهدي.

قال ابن كثير في "النهاية": "المراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة".

قلت: وفقي هذا نظر؛ لما تقدم في باب النهي عن تهييج الترك والحبشة.

عن عبد الله بن عمرو ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «اتركوا الحبشة ما تركوكم؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة» .

رواه: أبو داود، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".

وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ قال: سمعت رجلًا من أصحاب النبي ﷺ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (فذكره) .

وإسناده جيد.

والأقرب في الكنز المذكور في حديث ثوبان ﵁: أنه الكنز الذي يحسر عنه الفرات، وقد يكون غيره. والله أعلم.