Skip to content

المطلق والمقيد تمهيد

المطلق والمقيد

حمد بن حمدي الصاعدي

Printed page ٧٤

اليقين في ما يثبت له، فيسمى القطع بالمعنى الأخص.

النوع الثاني: أن لا يكون هناك احتمال ناشئ عن دليل مثل: قطعية الحديث المشهور١ في ثبوته، وقطعية النص٢ والمفسر٣ من الألفاظ في المعنى الظاهر منهما، وهذا النوع من القطع يفيد علم الطمأنينة أي: اطمئنان القلب وميله إلى صحة الخبر، وعدم احتمال اللفظ للصرف عن