شرح سنن أبي داود للعيني
الضرورة، فإن الثوب الواحد كاف فيها، وفي حالة اليسار السنة ثلاثة أثواب في حق الرجال، وخمسة في حق النساء- كما هو المذكور في كتب الفقه والحديث-.
١٥٨٦- ص- نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرتني عائشة- ﵂ قالت: "كُفِّنَ رسول الله- ﵇ في ثلاثة أثواب ثمانية بيضٍ، ليس فيها قميص، ولا عمامة " (١) .َ
ش- هشام بن عروة بن الزبير- ﵃ وبالحديث استدل الشافعي- ﵁ أن السنة في الكفن أن يكون لفائف بلا قميص ولا عمامة، وعند مالك السنة العمامة أيضاً / وهو يحملُ الحديث على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب بزيادة على القميص والعمامة، ولأصحابنا ما أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢) ، عن ناصح بن عبد الله الكوفي، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: "كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ولفافة".
وما رواه أبو داود، عن ابن عباس، قال: " كفن رسول الله في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه " الحديث، ويأتي عن قريب (٣) .
وما رواه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" (٤) : أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي: "أن النبي- ﵇ كفن في حلة يمينية، وقميص ". وأخرجه عبد الرزاق في