Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني ١٦٤- باب: التصفيق في الصلاة

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ٤/ ٢٠٢

به الجنة أو النارُ. وعند البَيْهقي: عن أبي زهير النميري: سمع ﷺ رجلاً يلح في المسألة، فقال النبي- ﵇: " أوجبَ إن ختم " فقال رجل: بأي شيء يختم؟ قال: "بآمين؛ فإنه إن ختم بآمين فقَدْ أوجبَ "، وذكر هذا الحديث لأبي عمر (١) النمري فقال: ليس إسناده بالقائم.

ص- وهذا لفظُ محمودِ.

ش- أي: هذا الحديث بهذا اللفظ: لفظ محمود بن خالد الدمشقي. ص- وقال أبو داود: والمُقْرَاء قبيلٌ (٢) من حِمْيرِ.

ش- أراد به بيان نسْبة أبي مُصَبح المُقْرائي. المُقْرِئ: بضم الميم، وسكون القاف، ويقال: بفتح الميم، وصوبه بعضهم وهي قبيل من حمير؛ والنسبة إليها "مقرائي " بضم الميم وفتحها. وذكر أبو سعيد المروزي أن هذه نسْبة إلى مَقَراء قرية بدمشق، والأولُ أشهرُ. وأبو مُصبح: بضم الميم، وفتح الصاد المهملة، وكسْر الباء الموحدة وتشديدها، وبعدها حاء مهملة.

١٦٤- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

أي: هذا باب في بيان حكم التصفيق في الصلاة، وهو مصدر من

صفق إذا ضَرب يده على يده.

٩١٥-ص- نا قتيبة بن سعيد: نا صفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة،

[٢/٤٠ - أ] ، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله يكن: " التَسبِيحُ للرجال/ والتَّصْفيقُ للنساء" (٣) .ً