Skip to content

القطعية من الأدلة الأربعة المبحث الثاني: القياس القطعي

القطعية من الأدلة الأربعة

محمد دكوري

Printed page ٤٢٢

المبحث الثاني: القياس القطعي

إذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن القياس الشرعي يكون قطعيا فليس كل قياس فُرض يكون قطعيا بل قد يكون القياس فاسدا باطلا، فكان لزاما بيان القياس القطعي ليزداد مبحث قطعية القياس وضوحا.

وقد ذكر العلماء ﵏ أنواعا من الأقيسة القطعية، والذي وقفت عليه من ذلك يرجع إلى أربعة أنواع:

النوع الأول: وهو أشرفها وأولاها بالتقديم القياسُ الصادر عن رسول الله ﷺ، فإنه مقطوع به لعدم تطرق الاحتمال إلى شيء مما ينبني عليه القطعية في القياس، فإنه ﷺ أعلم بعلل الأحكام الشرعية وأحكامها، وأعلم بوجود تلك العلل في الفروع على الوجه الذي يوجب تسويتها بالأصول المقيس عليها في تلك الأحكام، وإذا عُلم ذلك كان القياس الصادر عن النبي ﷺ قياسا قطعيا١.

وقد ورد عن النبي ﷺ أقيسة كثيرة٢ منها: