Skip to content

القطعية من الأدلة الأربعة المبحث الأول: قطعية الإجماع

القطعية من الأدلة الأربعة

محمد دكوري

Printed page ٣٩٨

اللفظية والأخذ بأمور عادية١ أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع"٢.

ثانيا: أن عمدة المخالف في القطعية أن الأدلة المستدل به على الحجية يحتمل أن يكون المراد منها غير حجية الإجماع أو قطعيته، وذلك مدفوع بأنه احتمال منبوذ عند الأخذ بالأدلة مجموعة، فإنها لا تزال تغلّب على الظن أن المقصود من آحادها أن ما أجمعت الأمة عليه لا يحتمل إلا الصواب حتى يقطع الناظر فيها - مع قرائن القطعية والكليات الشرعية - بحجية الإجماع وقطعيته، وقد سبق رد القرافي وغيره على الرازي في قوله بظنية