القطعية من الأدلة الأربعة
Printed page ٣٧٢
المطلب الثالث: قطعية المفهوم
تعريف المفهوم وبيان أنواعه ومثاله:
المفهوم لغة: مفعول من فهمت الشيء فهما: أي علمته، والفهم: معرفة الشيء وعلمه وعقله١.
وهو في الاصطلاح: "ما دل على الحكم لا في محل النطق"٢.
وهو نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
أما مفهوم الموافقة فهو: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، وهو قسمان: أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، والثاني أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم.
وأما مفهوم المخالفة فهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم٣ وهو كذلك أقسام.