Skip to content

القطعية من الأدلة الأربعة المطلب الثاني: في الفرض والواجب

القطعية من الأدلة الأربعة

محمد دكوري

Printed page ٢٢٨

أما عدم التفريق بين اللفظين في لسان الشارع فلأن الأدلة إنما تنقسم إلى قطعي وظني في حق غيره، فكان التفريق غير وارد في حقه لاستواء الأدلة بالنسبة إليه١.

أما الثاني - وهو أن اصطلاحهم منقوض بأحكام سموها فرضا مع عدم ثبوتها بالقطعي - فدفعه بعض الحنفية بأن الفرض على نوعين: فرض قطعي وفرض عملي ظني وهو في قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز بفواته، ومن الفرض العملي الظني المقدارُ في مسح الرأس والوتر٢، قال الشيخ ابن عابدين٣: "إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريبا من القطعي٤، فما ثبت به يسميه فرضا عمليا، لأنه يعامل معاملة الفرض في