Printed page ٣/ ٤
كما أنهم أجمعوا على أنها لا تقضي – كما في حديث عائشة: (كان يصيبنا ذلك على عهد النبي ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (١)
قال: (ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه)
قوله (أو نحوه) كأن يشرب دواءً مباحاً فيزيل عقله مثلاً.
قوله (بنوم) اتفاقاً، فيجب عليه القضاء، لقوله ﷺ: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) (٢)
قوله: (أو إغماء) فالمغمى عليه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات كأن يكون أغمي عليه عن صلاة أو صلاتين أو يوم أو يومين فيجب عليه القضاء.
قالوا: قياساً على النائم.