Skip to content

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد كتاب الصلاةمن المقدمة إلى نهاية الأذان

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٣/ ٤

كما أنهم أجمعوا على أنها لا تقضي – كما في حديث عائشة: (كان يصيبنا ذلك على عهد النبي ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (١)

قال: (ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه)

قوله (أو نحوه) كأن يشرب دواءً مباحاً فيزيل عقله مثلاً.

قوله (بنوم) اتفاقاً، فيجب عليه القضاء، لقوله ﷺ: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) (٢)

قوله: (أو إغماء) فالمغمى عليه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات كأن يكون أغمي عليه عن صلاة أو صلاتين أو يوم أو يومين فيجب عليه القضاء.

قالوا: قياساً على النائم.