Printed page ٣/ ٣
وقد أجمع العلماء على أنها فرض على المكلفين.
والمكلف هو: البالغ العاقل – ذكر كان أو أنثى حراً كان وعبداً (١) –.
قال: (إلا حائضاً ونفساء)
فلا تجب الصلاة عليهما أداءً ولا قضاءً.
فلا يحل الصلاة للحائض – كما تقدم – أن تصلي أو تصوم، كما قال النبي ﷺ: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) (٢)
وكذلك: العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء الصلاة.