Skip to content

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد كتاب الصلاةمن المقدمة إلى نهاية الأذان

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٣/ ٣

وقد أجمع العلماء على أنها فرض على المكلفين.

والمكلف هو: البالغ العاقل – ذكر كان أو أنثى حراً كان وعبداً (١) –.

قال: (إلا حائضاً ونفساء)

فلا تجب الصلاة عليهما أداءً ولا قضاءً.

فلا يحل الصلاة للحائض – كما تقدم – أن تصلي أو تصوم، كما قال النبي ﷺ: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) (٢)

وكذلك: العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء الصلاة.