Printed page ٢/ ٤٠
وأما المذي فدليله: ما تقدم مما ثبت في الصحيحين من قول النبي ﷺ: (يغسل ذكره ويتوضأ) (١) .
وأما الريح فقد قال النبي ﷺ: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) (٢) متفق عليه.
وأما البول أو الغائط فدليله ما تقدم من حديث صفوان بن عسال وفيه: (ولكن من غائط وبول) (٣)
فهذه أشياء معتادة يثبت النقض بها إجماعاً.
* فإن خرج منه شيء غير معتاد كالحيض والدم ونحو ذلك مم قد يخرج من السبيلين مما ليس بمعتاد، فهل ينقض الوضوء أم لا؟
قال الحنابلة - وهو مذهب جمهور أهل العلم –: ينقض الوضوء بخروجه، فلو خرج من السبيلين حيض أو نحوه مما ليس بمعتاد فإنه ينقض الوضوء به عند جمهور الفقهاء.