Skip to content

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد كتاب الجهاد

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ١٢/ ٤

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ﵄ قَالَ: (عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي) (١) .

الشرط الرابع: الذكورية.

أي أن يكون ذكرا، فلا يجب الجهاد على الأنثى.

ودليل ذلك:

ماثبت في البخاري عن عائشة ﵂ أنها قالت: (اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ:﴾ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ ﴿) (٢)

وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه ـ بإسناد صحيح ـ عنها قالت: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ:﴾ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ﴿) (٣)

الشرط الخامس: الحرية.

الخلاف في هذا الشرط: العلماء في اشتراط الحرية لوجوب الجهاد على قولين:

القول الأول:

أنه لا يجب على العبد، هذا هو المشهور في المذهب كما ذكر ذلك الموفق ابن قدامة في كتابة المغني وغيره.

القول الثاني: