Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ باب زكاة العروض

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ٤/ ١٠٥

والجواب: الحمد لله. الأصح من أقوال العلماء جواز مثل هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وغيره، والله أعلم (١) .

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ٣٧٠٣ - ١ في ٢٥ - ٩ - ١٣٨٧هـ)

(١٠٣٩ـ هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة)

س: هل تدفع زكاة الأجرة المقبوضة بعد المؤونة: كبعد ما يأخذ السائق أجرته، وعلف الدابة، ونحو ذلك؟

جـ: - هذا مبني على " مسألة ": ولازكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، والخلاف في: هل تدفع زكاة الزرع بعدما تحسب مؤوناته وكلفه تدجفع إذا برد (٢) أولاً؟ ... (تقرير)

(١٠٤٠ ـ الدور التي تبني للتأجير) :

" المسألة السابعة " الدور التي تبني للتأجير بمبلغ ضخم: فهل عليها زكاة؟ أو تكون الزكاة من ريعها؟

والجواب: لازكاة عليها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصاباً، وحال عليها الحول (ص ـ ف ٣٥٤٦ في ١٤ - ١١ - ١٣٨٨هـ)

(١٠٤١ ـ عنده سيارة يتكسب عليا) :

" المسألة السادسة ": رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها، فهل تجب فيها الزكاة، أو في داخلها؟

والجواب: لازكاة فيها إذا كان لم ينوها من عروض التجارة.

وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول.

(ص ـ ف ٣٥٤٦ - ١ في ١٤ - ١١ - ١٣٨٨هـ)