Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ باب زكاة النقدين

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ٤/ ٧٣

والنسائي، وعن علي ﵁ قال: " نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب وعن لباس القصي والمعصفر " رواه مسلم.

والدليل على إباحة المفضضة ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي ﷺ قال: " ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً " وفي رواية: " كيف شئتم " وقال الشيخ تقي الدين: لم يدل الدليل على تحريم لبس الفضة فليس فيها نص في التحريم؛ بخلاف الذهب والحرير (١) .

وأما الخاتم ذهباً كان أو فضة أو حديدا أو نحاساً أو رصاصاً فلا يحرم مطلقاً عدا خاتم الذهب فتحريمه على الرجال ظاهر، وقد حكي الاجماع على ذلك. وأدلة تحريم خاتم الذهب على الرجال معروفة كما تقدم.

أما " خاتم الحديد، والصفر، والنحاس " فقد صرح بعض العلماء بكراهيته، وقد سأل الأثرم أحمد عن خاتم الحديد ما ترى فيه فذكر حديث عمرو بن شعيب أن النبي ﷺ قال: " هذه حلية أهل النار ". وابن مسعود قال: لبسة أهل النار. وابن عمر قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد. وقال بعض العلماء بإباحة خاتم الحديد، بدليل ما في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لرجل: " التمس ولو خاتماً من حديد " وهذا أصح من الأحاديث المتقدمة الدالة على الكراهة.

وأما " الساعة " فحكمها حكم النظارة، وتقدم الكلام عليها فارجع إليه