فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
من زيارة القبور من قبل حارس المقبرة المختص، وسؤالك عن حكم ذلك؟
فالجواب: أن النساء منهيات عن زيارة القبور، لما تفضي إليه زيارتهن من الندب والنياحة وغيرها من الأمور المحظورة، لما فيهن من الضعف والجزع وقلة الصبر، وقد استدل العلماء لهذا بحديث ابن عباس: " لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج" رواه أهل السنن، وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، وهذا خاص بالنساء.
وأما الرجال فإن زيارة القبور مشروعة في حقهم لقوله ﷺ " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة" (١) والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف ـ ١٠١٧ وتاريخ ١٧/٨/١٣٨١هـ)
(٩٤٥ ـ قوله: الا لسناء)
بل الراجح تحرم، لما فيه من اللعن، واللعن لا يكون على مكروه، وهو من أجل ما اتصفن به من الضعف والخور وعدم الصبر.
ثم لعلك أن تقول: إن بعض النساء قد تكون أقوى قلباً من الرجال، وعكسه لبعض الرجال.
قيل: الحكم إذا علق بمظنة استوى وجودها وعدمها (٢) وقد زعم أن ما في حديث " فزوروها" يتناول النساء، وهذا جهل وغلط.