Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ الصلاة على الميت

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ٣/ ٢٢٨

يدفن بسرف، فهذان الموضعان قريبان، مع أن عائشة ﵂ أنكرت نقل أخيها من الحبشي إلى مكة، والحبشي موضع قريب من مكة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(الختم) (ص ـ ف ـ ١٦٨ ـ ١ وتاريخ ٢٨/٨/١٣٨٣هـ)

(٩٣٤ ـ قوله: ولا تكره القراءة على القبر)

على هذا القول. وهو مرجوح، والراجح المنع من ذلك، للعموم، وفي الحديث: " فلا تتخذوا القبور مساجد" (١) فإن المساجد من شأنها أن يقرأ فيها القرآن، وفي حديث الأعرابي: " إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن" (٢) وقراءة القرآن عندها من الغلو فيها المسبب للشرك فإن مافعله قوم نوح ليس من باب الحزن على الميت، بل من باب تعظيمه فانجر إلى عبادتها.

وهذا الحديث لا يصح. والله أعلم (٣) .

وحديث ابن عمر (٤) لا يدل على الإطلاق، ولو لم يعارضه شيء لقيل إنه دل على الجنس، ولكن جاء ما يعارضه وهو النهي عن اتخاذها مساجد واللعن، واتخاذها مساجد استعمالها فيما شرع أن يستعمل في