فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
فأجابا: نعم، يجوز إذا أمن تلويثه، لأن الأحكام انقطعت بالموت (ملحقة بالدرج٢ ـ٢٤٨)
(٨٩١ ـ حديث " كبر عليه ستاً" (١)
يفيد أن لا بأس أن يكبر ستاً، ولا يظهر لي أنه يتابعهن، وتعليله بأن له مزية. (تقرير)
(٨٩٢ ـ والتسليمتان جاءت عن بعض. والراجح هو الذي يعمل به الآن أنه واحدة (تقرير)
(٨٩٣ ـ س: كيف يخبرهم إذا أراد الصلاة على الغائب أو الحاضر؟)
صلاته ﷺ على النجاشي فيها دليل على أنه إذا صلى على الغائب يخبر المصلين: أخوكم فلان توفي، لكن النداء شبه الأذان لا. فإنه ﷺ لم يقم بلالاً لينادي الصلاة على فلان، فإن الإعلان التام إلى الشرع، فليس مقرراً مرتباً، بل ينبغي أن يخبر الإمام عند التكبير عليه، واما جنس الإخبار فهو مثل ما يقول بعض الناس: جنازة. لكن كونه صيغة مرتبة تتخذ كالشيء المشروع الذي لا يغبر لا ينبغي. (تقرير)
(٨٩٤ ـ إذا شك في اسلام شخص فهل يصلي عليه؟)
س: إذا شك في إسلامه كالذين يصلى عليهم في الحرم.
ج: الأصل الصلاة عليه، والأصل فيمن ينتسب إلى الإسلام