فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
(٨٥٢ ـ كراهة الانين مقيدة)
قوله: ويكره الأنين.
لما فيه من نوع التشكي، إلا فيما لا يستطيع الكف عنه، كالذي تقتضيه الحال والطبيعة وشدة الألم فهذا لا يدخل تحت الكراهة. (تقرير)
(٨٥٣ ـ قوله: وتمنى الموت) .
لكن عند خوف الفتن وتوافر وتظافر أسبابها، قيل بإباحته حينئذ، وكذلك تمني الشهادة سؤال الله الشهادة. (تقرير)
(٨٥٤ ـ س: الكتابة بالزعفران والنفث فيه)
ج ـ: الكتابة بالزعفران فيه خلاف، وكتابته عمل الناس، ولا فيه إن شاء الله بأس، فهذا شيء يعرض ثم يزول (١) .
أما النفث في أواني فلا (٢) لأن الأول ضعيف، والضعيف لا يبنى على الضعيف، إلا إن كان من باب الطب إذا كان فيه جزء دواء. (تقرير العمدة)
(٨٥٥ ـ التداوي بالرضاع من أجنبية والحقنة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد خليل إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما ذكرته من السؤال عن الرجل