فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
منها والنجاسة في نعليه لا يعلمها ﷺ ولم تلغ قسها الأَول بل اعتبرت صحيحة. والعذر عدم العلم بها. وهذا بخلاف من صلى محدثًا وهو لا يدري وبعدما فرغ من الصلاة ذكر، فإِنه يعيد بكل حال لقوله: ((لا يَقبَلُ اللهُ صلاة أَحَدِكُمْ إِذا أَحدَث حَتَّى يَتوَضَّأْ)) (١) . ... (تقرير)
(٥٠١- الصلاة في النعلين)
س: (*) (٢) .
جـ: - أَمر موسى بخلع نعليه هو لسبب أَنها كانت من جلد حمار وحشي غير مذكى. واليهود صاروا لا يصلون فيها.
(تقرير التوحيد ٢٠-١٠-٧٨ م هـ)
((إِذا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجدَ فليَنظُرْ فإِن رَأَى فِيْ نَعْلَيْهِ أَذَى أَوْ قَذَرًا فَليَمْسَحْهُ وَليُصَلِّ فِيْهمَا)) . هذا فيه مشروعية النظر في النعلين وإِذا وجد فيهما أَذى وجب مسحهما. وفيه أَنه يطهر بالمسح بالأَرض وقلوه ((فَليُصَلِّ فِيْهمَا)) دال على أَنه يجوز الصلاة بالنعلين، بل قد ذكر بعض أَهل العلم أَنه سنة. وهذا طرف من حديث أَبي سعيد (٣) فقوله: ((لِمَ خلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ)) هذا يقال إِنه يدل على أَنه سنة. أَو يقال أَن هذا المستمر الجائز لم تركتموه. فيكون دخول المسجد