فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
والجواب: الحمد لله. الأَذان والإِقامة فرض كفاية يقاتل أَهل بلد تركوهما؛ لأَنهما من شعائر الإِسلام الظاهرة. وعن أَبي الدرداء مرفوعًا ((مَا مِن ثَلاَثَة لاَ يُؤَذِّنُوْنَ وَلاَ تقَامُ فِيْهمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهمُ الشَّيْطَانُ)) رواه أَحمد والطبراني. وأَما لعن القرية وساكنيها فلا يجوز لما تقدم. (١)
(ص-ف-٢٢ في ٧-١-١٣٧٨ هـ)
(٤١٠- س: هل الأذان أَفضل أَو الامامة؟)
جـ: - الظاهر أَن الإِمامة أَفضل لحديث ((لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَن وَرَاءَهُ)) (٢) . ... (تقرير)
(٤١١- لا يجوز استبدال المؤذن باسطوانات مسجلة)
من محمد بن إبراهيم إِلى سعادة رئيس المكتب الخاص بالديوان الملكي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم ٣٠٥٢-٣ وتاريخ ٢٦-١٢-٨٦ هـ المرفق به رسالة بن غوله العربي، نهج العربي ابن مهيدي من جليجل بالجزائر حول استبدال الأَذان الشرعي باسطوانات مسجلة، وما جاء بخطاب المذكور من استنكار لذلك.