Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء كتاب الحدود

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ١٢/ ١١

والمستأمن والحربي يعزران

قوله: ملتزم مسلماً كان أو ذمياً.

فمن لم يكن ملتزماً لأحد عليه هذا كلامهم. لكن لا يترك المستأمن يعبث بيننا بالمعاصي وكذلك الحربي بيننا وبينه أكبر من المعصية وهو القتل إذا لم يكن بعهد وأمان.

(تقرير)

لكن إذا دخلوا بلادنا على اشتراط كذا وكذا ففعلوا خلافها استحقوا جنس العقوبة للعلم بما تقتضيه الشروط.

(تقرير)

قوله: عالم بالتحريم

والمعاصي تختلف ويختلف العاصي. من الأشياء ما لا يخفى تحريمها على الناشيء بين المسلمين، ومنها ملا يخفى. أما الناشئ في البادية البعيدة فهذا يخفى عليه من التحريم ما لا يخفى على الناشئ بين المسلمين، وليس من شرطه إذا علم أنه معصية أن يعلم أنه يقام عليه الحد، كمبطلات الصلاة.

(تقرير)

تخصيص الإمام أو نائبه

قوله: فيقيمه الإمام أو نائبه. إلخ.

أما الإمام فمن شانه أن يكون ذا اضطلاع بمثل هذه الأمور، لأجل ولايته، ذا بعد عن التقصير في ذلك أو الزيادة فيه، ولا يحل أن يوليه آحاد رعيته ممن ليس عندهم خشية ولا معرفة، إن كان عنده خشية قد يزيد إما لغرض شخصي، وقد ينقص عن الحد رحمة، ولا بد أن يكون بصيراً بذلك.

(تقرير)

السعي إلى إبطال الحدود بالشفاعات والمشورات وبذل الأموال الكثيرة

ثم هنا مسألة تقع كثيراً وهي أن بعض الناس قد يتعدى ويقتل عمداً عدواناً ثم يلتجئ إلى أناس لا يمكن أنهم باللفظ يمنعون ما يجب عليه من حق القود،