Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ فصل فيما يلحق من النسب

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ١١/ ١٤٧

المحكمة المستعجلة بالمدينة برقم ٦٣٩ وتاريخ ٩/١٠/١٣٧٨ والمتضمن إرجاءه النظر في دعوى أرض فضل البكارة إلى وضع الحمل لعرضه على القافة لإلحاق نسبه إليه من عدمه - كما قرر تعزير المدعي عليه للحق العام بسجنه عشرة أشهر اعتباراً من يوم توقيفه وجلده تسعة وثلاثين سوطاً على ملأ من الناس - بدراسة القرار المذكور لاحظنا عليه ما يلي:

(أولاً) : أن الواجب في مثل هذا إذا ثبت هو مهر المثل ويدخل فيه أرش البكارة.

(ثانيا) : عدم لحوق النسب بالشبه في مثل هذا، لقوله ﷺ: "وللعاهر الحجر" (١) والعاهر هو الزاني. والله يحفظكم.

(ص/ف ١٠٨٢ في ٢٣/١١/١٣٧٨) .